بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٩٣

يلزمه؟ فاذا مسها واعان على اجتلاب النطفة منه حتى انزلها فقد بطل حجه وعليه الحج من قابل وليتم ما بقي من المناسك وكذلك يبطل حجها

هي

ان تابعته على مسه اياها حتى نزل منها الماء وان لم ينزل منها الماء

يبطل حجها

•

(مسألة): وقال محمد بن خالد سمعنا في رجل محرم نظر فرج امرأته فامني او مسه بيده فان كان نظر لشهوة فقد بطل حجه وان كان لم يرد ذلك لشهوة فسبقته نطفته فحجه تام ان شاء الله

(مسألة): وعن امرأة حبسها الحيض ان تزور البيت يوم منى وقد قضت المناسك ولكن حبسها الحيض ان تزور وان زوجها اقبل اليها

وهي بمنى فاجرى ذكره على فرجها ولم يخالطها فنرى ان عليها الحج من

قابل.

وقال من قال: ان عليها دما ولا شي عليها

وقال من

•

قال: لاشيء عليها في ذلك وهي عندي بمنزلة الرجل

اذا

مس زوجته

(مسألة): اخبرنا جيفر بن النعمان أنه بلغه عن محبوب بن

الرحيل انه قال: في المرأة يقع عليها الحيض قبل ان تزور البيت ان زوجها لا يقربها حتى تزور البيت فان وطئها كان عليها الحج من قابل.

وقال منازل بن جيفر عليها دم

•

وقال سليمان بن عثمان: بطل حجها

ومن غيره؛ قال: انما ارادوا بهذا معنى تأخيرها في طوافها

- 193 -