الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٩٢(مسألة): ومن مس فرج امراته وهو محرم فما لم يج الماء الدافق
فيتم احرامه وعليه دم (سل عنها)
•
ومن لمس امراته وهو محرم فما لم يج الماء الدافق فعليه دم ويتم
على احرامه
الدافق
قال غيره: هذا اذا اراد مس الفرج.
وقال
من قال: لا شيء عليه، وقد اساء في ذلك
وقد اختلف فيه ان مس فرجها بفرجه وامذى ولم ينزل الماء
•
فقال
من قال: عليه دم وهو قول ابي معاوية عزان بن الصقر
- رحمه الله - فيما يوجد.
وقال
•
من قال: عليه بقرة.
وقال من قال: لا شيء عليه وقد اساء فيما فعل ما لم ينزل الماء
الدافق فان انزل الماء الدافق متعمدا لذلك ولم يزل حتى امني فقد قيل:
يفسد حجه وعليه الحج من قابل وعليه بدنة
وقال من قال:
دم
وكذلك اذا نظرها متعمدا لذلك
وقد قيل: انه مثل اللمس اذا أمنى.
وقد قيل: اذا قبل امرأته فعليه دم
وقال من قال: لا شيء عليه
(مسألة): جواب من محمد بن محبوب الى موسى بن موسى
وعن رجل خرج وامرأته الى جمرة العقبة فمسها فابتلي وقذف وسأل ما
- 192 -