بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٩٢

(مسألة): ومن مس فرج امراته وهو محرم فما لم يج الماء الدافق

فيتم احرامه وعليه دم (سل عنها)

•

ومن لمس امراته وهو محرم فما لم يج الماء الدافق فعليه دم ويتم

على احرامه

الدافق

قال غيره: هذا اذا اراد مس الفرج.

وقال

من قال: لا شيء عليه، وقد اساء في ذلك

وقد اختلف فيه ان مس فرجها بفرجه وامذى ولم ينزل الماء

•

فقال

من قال: عليه دم وهو قول ابي معاوية عزان بن الصقر

- رحمه الله - فيما يوجد.

وقال

•

من قال: عليه بقرة.

وقال من قال: لا شيء عليه وقد اساء فيما فعل ما لم ينزل الماء

الدافق فان انزل الماء الدافق متعمدا لذلك ولم يزل حتى امني فقد قيل:

يفسد حجه وعليه الحج من قابل وعليه بدنة

وقال من قال:

دم

وكذلك اذا نظرها متعمدا لذلك

وقد قيل: انه مثل اللمس اذا أمنى.

وقد قيل: اذا قبل امرأته فعليه دم

وقال من قال: لا شيء عليه

(مسألة): جواب من محمد بن محبوب الى موسى بن موسى

وعن رجل خرج وامرأته الى جمرة العقبة فمسها فابتلي وقذف وسأل ما

- 192 -