الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٩٥الباب الثالث والثلاثون
فيمن جامع امرأته وهو محرم
ومن احرم بحجة ثم اصاب امرأته فعليه دم ويرجع يحرم من الحد
وعليه الحج من قابل.
وقال من قال: هدي بدنة وهو أكثر القول عندي في الحج او
العمرة فان فوطئ فعليه مثل ذلك رجع
وفيها قول آخر وهو احب الينا
(مسألة): ومن وقع على امرأته بعدما رمي الجمار
قال لهما ابن عباس: حجا حجة اخرى
قال غيره: وعلى كل واحد بدنة
•
(مسألة): ومن وطئ في الفرج قبل الوقوف بعرفة فسد احرامه
وعليه دم باجماع الامة
•
(مسألة): وبلغنا ان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ قال في
المحرمين: اذا واقع الرجل امرأته وطاوعته ان عليهما جزورا بينهما.
ويمضيان على احرامها ويصنعان ما يصنع الحاج وعليهما حجة من قابل.
-190 -
٥٬٩٥٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.