بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٩٥

الباب الثالث والثلاثون

فيمن جامع امرأته وهو محرم

ومن احرم بحجة ثم اصاب امرأته فعليه دم ويرجع يحرم من الحد

وعليه الحج من قابل.

وقال من قال: هدي بدنة وهو أكثر القول عندي في الحج او

العمرة فان فوطئ فعليه مثل ذلك رجع

وفيها قول آخر وهو احب الينا

(مسألة): ومن وقع على امرأته بعدما رمي الجمار

قال لهما ابن عباس: حجا حجة اخرى

قال غيره: وعلى كل واحد بدنة

•

(مسألة): ومن وطئ في الفرج قبل الوقوف بعرفة فسد احرامه

وعليه دم باجماع الامة

•

(مسألة): وبلغنا ان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ قال في

المحرمين: اذا واقع الرجل امرأته وطاوعته ان عليهما جزورا بينهما.

ويمضيان على احرامها ويصنعان ما يصنع الحاج وعليهما حجة من قابل.

-190 -