بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٩٦

قال غيره: على كل واحد منهما بدنة والحج ولا يجاوزان المكان الذي اصابا فيه الخطيئة الا وهما محرمان ويفترقان في المسير فان هو استكرهها فعليه بدنة

وقال الربيع: اذا واقعها وهي كارهة او نائمة فانها تقضي

مناسكها ولا شيء عليها

(مسألة): ومن جامع امرأته وهما مهلان جميعا بالحج قبل ان

يصلا الى مكة او بعدما وصلا اليها وطافا غير ان ذلك قبل ان يقفا بعرفات فعلى كل واحد منهما شاة يذبحها ويتصدق بلحمها ويقضيان

حجهما مع الناس وعليهما الحج من قابل

وقال الربيع: يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل قال غيره: وعلى كل واحد منهما بدنة اذا كان ذلك

طائعة وهي

(مسألة): وان نظر الرجل الى امرأته وامذى من غير المس او قبل

فلا شيء عليه.

(مسألة): والمحرم بعمرة ان اصاب امرأته رجع الى الحد وعليه دم فان رجع ثم اصابها فعليه دم آخر وان فعل ذلك وهو محرم بحج رجع الى الحد فأحرم منه وعليه دم والحج من قابل والدم لفساد حجه. (مسألة): ومن وطئ امراته وهو يسعى بين الصفا والمروة في

عمرته ولم يقصر فعليه دم

(مسألة): ومن نظر الى عورة امرأة اخرى فان خرج منه الماء

-197 -