بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٥

-

275

-

جهله، ولا يسعه الا الايمان به، فاذا شك فيه بعد العلم به، أو بعد

قيام الحجة، كان بذلك مشركا يقتل ان لم يتب

ومن جهل أن الله يبعث من في القبور، فذلك واسع له ما لم يذكر، أو تقم عليه الحجة، فاذا ذكر أو قامت عليه الحجة لم الا الأيمان أن الله يبعث من في القبور

ولا

يسـ

يسعه جهله اذا ذكره، أو قامت عليه الحجة، وان شك أن الله يبعث من في القبور بعد العلم أو بعد قيام الحجة، لم يسعه ذلك، وكان بذلك مشركا يقتل ان لم يتب

والثواب والعقاب يسع جهلهما ما لم يذكرا، فاذا ذكرا، أو قامت عليه الحجة بهما لم يسع جهلهما، وان شك في الثواب أو في العقاب بعد علمه، أو بعد قيام الحجة عليه، كان بذلك مشركا، يقتل ان لم

يتب.

مسألة:

وقيل: عن أبي عبد الله رحمه الله أنه قال: من تأول القرآن من القرآن على غير تأويله، فهو كافر، ولم يدخل في الشرك، ومن تأوله من غير القرآن، والذى من القرآن مثل قوله تعالى: (الى ربها ناظرة) وقال ينظر اليه فى القيامة فقال: قد أخطأ بلا شرك