بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٤

--

274

-

بهما لم يسمع الحجة فشك بعد قيام الحجة عليه كفر

لم يكفر بذلك حتى تقوم عليه الحجة، فاذا قامت عليه

ومن

شك في ولاية المسلمين والبراءة من الكافرين بعد علمه، وقيام

الحجة عليه كفر

وأما من شك في ولاية واحد

رجع الى كتاب بيان الشرع.

وان شك فقال: لا أدرى هذا الذى فى أيدى اليهود هي التوراة التي أنزلها الله على موسى أم لا؟ وهذا الانجيل الذي في أيدى النصارى هو الذى أنزله الله على عيسى أم لا؟

الا أنى لا أشك فى التوراة انها من عند الله، وأن الله أنزلها

على موسى، ولا أشك فى الانجيل أنه من عند الله، وأن الله أنزله على عيسي، فانه لا يكون بذلك مشركا ولا كافرا

•

وسئل عمن قال: ان عيسى نبى الله له أب، وأنه عيسى ابن مريم؟

قال: مشرك يقتل ان لم يتب.

وان قال: عيسى من ولد آدم؟

فلا يكون بذلك مشركا ولا كافرا، لأنه من ولد آدم

والجنة والنار يسع جهلهما ما لم يذكرا، فاذا ذكرتا لم يسع أحد جهلهما الا الايمان بهما، ومن شك فيهما بعد علمه بهما، وبعد قيام الحجة عليه كان بذلك مشركا يقتل ان لم يتب

وكذلك

القيامة

يوم

يسع جهله ما لم يذكر، فاذا ذكر لم يسع