بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٤٦

فعليه في الثلاث دم، وعليه في الواحدة اطعام مسكين غداء وعشاء لانه نتف في يومين ولو نتف في يوم واحد اربع شعرات او اكثر من ذلك لم يكن عليه الادم واحد ومن نتف شعرة واحدة فأدمت فعليه دم ونتف الشعر

كله سواء

- YET-