الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٤٦فعليه في الثلاث دم، وعليه في الواحدة اطعام مسكين غداء وعشاء لانه نتف في يومين ولو نتف في يوم واحد اربع شعرات او اكثر من ذلك لم يكن عليه الادم واحد ومن نتف شعرة واحدة فأدمت فعليه دم ونتف الشعر
كله سواء
- YET-
٦٬٠٠٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.