الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٤٥حج او عمرة.
(مسألة): ومن نتف من أنفه ثلاث شعرات فعليه دم وفوق
الثلاث دم
فان سقط عليه شعر ميت فلا شيء عليه ومن عقص شعره فعليه دم. وليس على المرأة من ذلك ومن عقص رأسه فقصر حين أحل من عمرته ونشره وغسله فعليه هدي وان غسل فسقط شعرة او شعرتان فلكل شعرة اطعام مسكين وفي الثلاث دم فان سقط شعر ميت فلا شيء عليه ومن نتف شعرة من راسه او غيره ففي ثلاث دم يتصدق بلحمها وما دون الثلاث ففي كل شعرة مسكين
(مسألة): ومن نتف شعرة وهو محرم أطعم مسكينا غداء وعشاء وقيل في المحرم: يحطب او يقصف شيئا من الحطب او الشوك او ينكب او يسدعه شيء من الاشياء فيخرج منه دم من موضع او موضعين او اكثر بلا ان يريد هو اخراج الدم ما يلزمه دم او اكثر؟ فعلى قول من يقول: عليه الجزاء في الخطأ فعليه دم واحد
•
وعلى قول من يقول: ان ليس عليه جزاء في الخطأ فليس عليه
شيء وان زاد ثانية اطعم مسكينا وان زاد ثالثة فدم ولا مساكين نتف من الشعر فوق الثلاث فعليه دم واحد. ما لم يكفر فان
ومن
كفر بالدم بعد ثلاث شعرات ثم رجع فنتف فعليه الكفارة ايضا في الشعرة مسكين وفي الشعرتين مسكينان وفي الثلاث دم آخر واذا لم يكفر
ولو نتف شعره كله لم يكن عليه الا
دم واحد.
ومن نتف من لحيته ثلاث شعرات ونتف ايضا يوم الثاني شعرة
- YEO-