بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٤٨

عطاء

المحاجم او تنور او طلى بدنه بنورة او استحد او نتف ابطه ففي قول بن ابي رباح في كل واحد منها من ذلك فدية، ولم يذكر موضع المحاجم، وقياس قوله ان يكون عليه في ذلك ما ذكر في سائر الاشياء

التي ذكرها.

وقال قتادة: عن محرم اخذ من شاربه او قص اظفاره او نتف ابطه او تنور عليه في كل واحد منه دم اذا قطعه وهذا قول مالك بن انس والشافعي وقال اصحاب الرأي في المحرم: يأخذ من شاربه او يمس لحيته فينتثر منها شعر عليه في كل شيء من ذلك صدقة فان اخذ ثلث راسه او ثلث لحيته او نصفا فعليه دم فان نتف ابطيه او احدهما وكذلك ان استحد او اطلى بنورة فان نتف من شعر ابطه قليلا تصدق بشيء فان احتجم

فحلق موضع المحاجم فعليه ان يتصدق بشيء في قول يعقوب ومحمد

•

وقال النعمان فيمن حلق موضع المحاجم فعليه دم وان حلق

الرقبة كلها فعليه دم.

وفي قولهم جمعيا وفي قول الشافعي وابي ثور عليه في كل شيء مما ذكرنا عن الكوفيين دم ولا فرق في قول الشافعي وابي ثور بين القارن والمفرد والمعتمر في ذلك في قول اصحاب الرأي في كل شيء يجب على

المفرد كفارة وعلى القارن كفارتان

•

قال ابو بكر: بقول الشافعي ومالك نقول.

قال ابو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول اصحابنا في عامة ما

- YEA-