بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٤٩

ذكره ويخرج في قولهم انه ان نتف المحرم شعرة من حيث ما كان من بدنه من راسه او لحيته فعليه اطعام مسكين وفي الشعرتين مسكينان وفي الثلاث فصاعدا دم ومعي؛ انه يخرج في قولهم انه لو حلق بدنه كله وشعره كله لم يكن

عليه الا دم واحد ما لم يكن قد افتدى بما قد لزمه من الفداء ثم قطع بعد ذلك او حلق او نتف والحلق والقص عندهم سواء.

وكذلك في الاظافر في الظفر الواحد اطعام مسكين وفي الثلاثة فصاعدا دم الى اتمام اظفاره كلها دم ما لم يفتد فانما في الاظفار كلها دم

واحد

واما المفرد للعمرة والحج والقارن بهما فمعي انه يخرج في قولهم انه سواء في الفدية ولا اعلم انه يحضرني من قولهم ذكر تغليظ ذلك في القارن ولعله لا يتعرى من شبه ذلك بمعاني كفارة الايمان اذا لزمه معنى يمين واحدة في معنيين ولان هذا مفسد معنيين لازمين جميعا

ويعجبني

ان لا يكون عليه الا كفارة واحدة لانه

محجور عليه الفعل ولا يزيد الآخر في المنع شيئا عندي

بمنع

الحنث

احدهما

ومنه؛ قال ابو بكر: واختلفوا فيمن نتف من رأسه او لحيته وهو محرم شعرة او شعرتين او ثلاث شعرات فروي لنا عن الحسن البصري انه قال: عليه في الشعرة مد وفي الشعرتين مدان وفي الثلاث دم. وبه قال ابن عيينة والشافعي وحكى ابن عيينة عن عطاء أن في الثلاث شعرات. وبه قال ابو ثور وقال فيما دون ذلك فدية

دما

- YEA-