بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٦٧

(مسألة): وللمحرم ان يأكل ثريدا فيه زنجبيل. ودارصيني واشباه

ذلك وليس هذا من الطيب

(مسألة): ويكره للمحرم ان يشم الطيب او يمسه ويكره له ان

يشم ريحانا

وقيل: ليس هو من الطيب ولا بأس به، ولا ارى عليه شيئا اذا

فعل ذلك

ومن شم طيبا وهو محرم فعليه دم

ومن مس طيبا فعليه دم قبل الاحرام او بعده؛ وكذلك المحرمة.

وقال: بعض الادهان الفارسية ليست بطيب والريحان ليس

بطيب، والورد والياسمين طيب كهيئة الافواه؟

(1) هكذا في اكثر من نسخة

- 267 -