بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٦٦

وعن عمر انه قال: لان اجد من المحرم ريح الحنا أحب الي من ان اجد ريح الطيب فان المحرم الأشعث الأبهل؛ ولا يمسك راسه ولا

لحيته ولا يدهنهما بشيء من الطيب ولا غيره

واجاز بعض قومنا ان يتطيب المحرم لاحرامه. واحتج بما روي عن عائشة انها قالت: بيدي هذه طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل احرامه والطيب ضربان. طيب هو للنساء وهو الذي يغلب لونه على

(1).

رائحته مثل الخلوق والزعفران وما اشبه ذلك

وطيب آخر لا يغلب عليه اللون ولا يكون فيه زعفران وهو مثل المسك والغالية وما اشبه ذلك.

(مسألة): ويأكل من الطعام ما لا يجد فيه ريح طيب. ولم يطعمه الا ان يكون طيبا قد اذهبته النار فلا بأس

(مسألة): ولا يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران الا

(2)

ان يكون قد غسل ذلك حتى يذهب ريحه ونفضه على جسده ولا يلبس

ثوبا مطيبا ويكره الثوب الملون بالشوران ولا يمس الطيب ولا يشمه

•

(مسألة): ومن دخل في الاحرام وبه طيب قال: احرامه تام

وعليه دم.

دم

عليه

(مسألة): ومن اصاب ثوبه طيب فليطرحه منه ساعة يصيبه ولا

(مسألة): وجائز للمحرم أكل الخبيص المعمول بالزعفران.

(1) نسخة (الخلوق)

(2) نسخة (ويقصه)

- 266 -