بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٧١

الباب الاربعون

في قتل المحرم الدواب

ومن قتل الوزغ فليتصدق بقبضة من طعام السمسم (1) والذرة

والنملة من قتل منهن شيئا فلكل واحدة تمرة وكذلك القملة فيها تمرة

•

وكل شيء اعطى من ذلك فهو خير منهن ولا حكم في ذلك (مسألة): وليس في البعوض والنملة واشباه ذلك جزاء وليس

من الصيد وقيل: يتصدق بمعروف ولا كفارة في النملة والقراد او شيء

من ذلك

وبلغنا عن عمر انه قال: تمرة خير من جرادة وبلغنا عن عمر

انه

كان يقرد بعيره وهو محرم فمن فعل لم يلزمه شيء وان قتله تصدق بلقمة. وقال غيره: واحب ان يكون خارجا من الحرم

(مسألة): وقال الربيع: لو اجتمع نفر على قتل سبع من

السباع لاجزتهم كفارة واحدة وان قتل المحرم حية فلا شيء عليه ابتدأته

او ابتداها ولم ير بالذر والقراد بأسا ان ينبذه

(1) نسخة (المسمحته)

- 271 -