الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٧١الباب الاربعون
في قتل المحرم الدواب
ومن قتل الوزغ فليتصدق بقبضة من طعام السمسم (1) والذرة
والنملة من قتل منهن شيئا فلكل واحدة تمرة وكذلك القملة فيها تمرة
•
وكل شيء اعطى من ذلك فهو خير منهن ولا حكم في ذلك (مسألة): وليس في البعوض والنملة واشباه ذلك جزاء وليس
من الصيد وقيل: يتصدق بمعروف ولا كفارة في النملة والقراد او شيء
من ذلك
وبلغنا عن عمر انه قال: تمرة خير من جرادة وبلغنا عن عمر
انه
كان يقرد بعيره وهو محرم فمن فعل لم يلزمه شيء وان قتله تصدق بلقمة. وقال غيره: واحب ان يكون خارجا من الحرم
(مسألة): وقال الربيع: لو اجتمع نفر على قتل سبع من
السباع لاجزتهم كفارة واحدة وان قتل المحرم حية فلا شيء عليه ابتدأته
او ابتداها ولم ير بالذر والقراد بأسا ان ينبذه
(1) نسخة (المسمحته)
- 271 -
٦٬٠٣٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.