بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٧٢

وقال ابن عمر: انبذه عنك فان حياته وموته بأذن الله

(مسألة): وقيل: من قتل الحلمة او القراد او اشباه ذلك وهو

محرم فلا كفارة عليه

(مسألة): وقيل: في الحلمة والذبابة قبضة من طعام. وقال قتادة: اذا لصق بك شيء ليس منك فانبذه عنك وان كان

منك فلا تنبذه عنك فان فعلت فقبضة من طعام. (مسألة): والقملة ما اطعم عنها فهو خير منها وفي الذبابة

والحلمة قبضة من طعام.

(مسألة): وقال: في القملة تمرة او حبة بر وهو خير منها وفي الضفدعة قبضة من تمر او حب او دقيق ويكره قتل القمل

وقيل: يتصدق بمعروف

وقيل: لا شيء فيه ولا في الذرة، وقد فعل ذلك ابو صفرة فامره

محبوب ان يشتري بدرهم تمرا ويتصدق به وذلك انه قتل ذرا كثيرا

الطعام.

(مسألة): ويقتل كل مؤذ ولا جزاء فيه

•

(مسألة): والمحرم يخرج الدواب من طعامه لا يفسده دواب

(مسألة): ولا يقتل المحرم القملة عنه ولا يلقها فان آذته اخرجها من جسده ووضعها في ثوبه فان القاها حكم عليه ذو عدل بتمرة وتركها افضل. وفيمن طرح القملة او قتلها فليتصدق بتمرة ولا يروح ثوبه بالشمس ليقتل قملة ولا يغسله بماء ساخن ليقتل قملة ولا يصب

- 272 -