بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٧٣

على رأسه ماء ساخنا ليقتل قملة والمحرم يلقي القردان من ظهر بعيره ويطرد عنه الذباب والبعوض وليس هو بمحرم فان قتل فلا بأس (مسألة): وللمحرم ان يخرج القراد من ظهر بعيره.

- 273 -