الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٧٥الباب الحادي والاربعون
ما يلزم فيه الفداء من قتل الدواب
قال ابو المؤثر: في المحرم اذا ذبح الدجاج فلا بأس بذلك
قال: ولا بأس على المحرم ان يأكل بيض الدجاج
•
قال: والذي نستحبه للمحرم الا يذبح ديكا ولا دجاجة حتى
يعلم ان الدجاج اهلي وليس هو من الصيد
قال: ارى على المحرم اذا ذبح دجاجة وكانت من الصيد فعليه شاة يحكم بها عليه ذو عدل وكذلك لا يأكل بيض الدجاج حتى يعلم ان
(1)
الدجاج أهلي. (مسألة): قال ابو الموثر: اذا قتل المحرم السلمة والحلكا
والعسالة فاني ارى عليه صاعا من طعام يحكم به ذو عدل قال: وارى في الحرباء صاعا من طعام.
قلت: صاعا من بر او ذرة؟
قال: صاعا من بر.
قال: واذا قتل المحرم اللغ في الحرم لم ار عليه بأسا وهو عندي
(1) نسخة (والحكل)
- YVO -
٦٬٠٣٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.