بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٧٥

الباب الحادي والاربعون

ما يلزم فيه الفداء من قتل الدواب

قال ابو المؤثر: في المحرم اذا ذبح الدجاج فلا بأس بذلك

قال: ولا بأس على المحرم ان يأكل بيض الدجاج

•

قال: والذي نستحبه للمحرم الا يذبح ديكا ولا دجاجة حتى

يعلم ان الدجاج اهلي وليس هو من الصيد

قال: ارى على المحرم اذا ذبح دجاجة وكانت من الصيد فعليه شاة يحكم بها عليه ذو عدل وكذلك لا يأكل بيض الدجاج حتى يعلم ان

(1)

الدجاج أهلي. (مسألة): قال ابو الموثر: اذا قتل المحرم السلمة والحلكا

والعسالة فاني ارى عليه صاعا من طعام يحكم به ذو عدل قال: وارى في الحرباء صاعا من طعام.

قلت: صاعا من بر او ذرة؟

قال: صاعا من بر.

قال: واذا قتل المحرم اللغ في الحرم لم ار عليه بأسا وهو عندي

(1) نسخة (والحكل)

- YVO -