بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٧٦

بمنزلة الوزغة، ولا نرى فيه فداء

•

قال: واذا اصاب المحرم العصفر فارى عليه صاعا من طعام

قال والضفدع اذا اصابها المحرم ارى فيها صاعا من طعام لانها

تعيش في البر والبحر وانما تعيش في البحر فان اصابها المحرم فلا شيء

عليه

شاة.

نعم.

قال: اذا كانت تعيش في البر والبحر واصابها المحرم فعليه الجزاء

قلت: فان اصاب المحرم ولد يربوع اهو بمنزلة اليربوع؟ قال:

(مسألة): قال: واذا اصاب المحرم في الحرم كلبا مكلبا فانه

يغرم ثمنه لأهله ولا جزاء عليه

•

قلت: فان اصاب المحرم بازا واصاب فهدا ما يلزمه من الجزاء؟

قال: الله اعلم سل عنها

•

قلت: وكذلك ان اصاب المحرم امحاة هل فيها جزاء؟

قال: الله اعلم سل عنها.

•

(مسألة): وعن رجل فقأ بيضة في الحرم فعليه درهم وفي

الجرادة قبضة من طعام وفي الفرخ من الطير جدي

- 276 -