الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٧٩نفسه وكذلك سائر الهوام نحوالحية وغيرها.
وقد قال اصحابنا: ويرمي عن رحله الغراب وما كان في معناه ما
يحذر فساد الرحل منه
•
وفي الرواية من طريق ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خمس من
الدواب لا جناح على من قتلهن وهو حرام الفارة والعقرب والغراب والكلب العقور والحداة
وقال اصحابنا: للمحرم قتلهن اذا خاف الضرر على نفسه منهن او على ماله وليس في الخبر ذكر الخوف والله اعلم وفي الخبر دلالة (مسألة): وقتل السباع عندي غير جائز للمحرم لان اسم كلب يقع عليها اذا خشي على نفسه منهن او لم يخش عليها والله اعلم. وليس في الرواية ان النبي له اجاز للمحرم قتل الكلب العقور
وغيره مما ذكرناه اذا خاف على نفسه منه
•
وقال اصحابنا: انما يجوز للمحرم قتل ما ذكرناه اذا خاف على
نفسه وماله منه
(مسألة): قال ابو سعيد: في المحرم اذا قتل القملة فقال من
قال: ما اعطى عنها فهو خير منها
وقال من قال: لقمة من طعام
وقال
•
من قال: قبضة من طعام وهو اكثر ما قيل.
وقال من قال: حبة خير منها
وقال من قال: تمرة واحدة وتمرة خير منها
•
-
- 279 -