بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٧٨

(مسألة): وان ابتدأ المحرم السبع فقتله فلا ارى عليه بأسا ولا

يلزمه شيء وان كان المحرم هو الذي ابتدا السبع فعليه قيمة ما يحكم به

•

عليه الا ان يكون قيمته اكثر من دم فعليه دم لا يجاوز قيمته (مسألة): قال ابو سعيد الخدري: ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال: ما يقتل المحرم؟ قال: الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحداة والسبع العادي والسباع كلها سواء ما خلا الكلب والذئب فلا شيء فيهما ابتداه او ابتداهما والقارن بين الحج والعمرة ان ابتدا سبعا من السباع، قال الربيع: ليس على القارن الا

جزاء واحد

وقال الربيع: لو اجتمع نفر على قتل سبع من السباع لأجزتهم كفارة واحدة وان قتل المحرم حية فلا شيء عليه ابتدأته او ابتداها. (مسألة): قال: ويطرد الحمام من رحله برفق

(مسألة): ويقتل كل مؤذ لا جزاء فيه

•

•

(مسألة): والمحل والمحرم لا يقتلان في الحرم شيئا ولا يقطعان من شجره شيئا الا ما احل قتله مثل الفارة والحية والعقرب الوزغ والحداة واما الغراب فلا يرميه الا ان يريد خرق وعاء او يجرح ظهر راحلته فانه يرميه وان قتله فلا شيء عليه واما من غير علة يقتله فقد قال بعض: عليه الفداء

•

(مسألة): ولا يقتل في الحرم المحرم الا ما اعتدى عليه (مسألة): وللحاج في وقت احرامه ان يقتل كل سبع خافه على

278 -