بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٤٧

الباب السابع عشر في الوداع وما ينقضه

قال ابو سعيد رحمه الله في الوداع بعد طواف الزيارة: اذا نعس

وهو قائم بعد طواف الزيارة وبعد خروجه من درب مكة، ان في ذلك

اختلافا عندي

•

فقال من قال: لا شيء عليه

وقال من قال: حتى يعدي بيوت مكة كلها من خارج الدرب. قلت له: ان نعس حيث يفسد عليه النوم وهو جالس؟ انه لا شيء عليه، ما لم ينم بنعس لمعنى او لغيره

قال: معي

قلت له: ان نام ولم ينعس؟

قال: معي

وهو جالس.

قال: معي

أنه قيل لا شيء عليه حتى ينعس حيث يفسد عليه النوم

انه لا شيء عليه حتى ينعس وهو نائم.

(مسألة): وقال: من طاف لوداعه ثم نودي للصلاة

فيستحب له ان يصلي ثم يودع.

- {V -