الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٨ومن ودع ثم انتظر مع الصلاة مع الناس فليرجع يطوف لوداعه وقال: طاف وائل لوداعه ثم نودي لصلاة العصر فانتظر حتى صلى فقال له ابو المهاجر: اعد طوافك لوداعك فقال وائل: صلاتي
لا تحدث علي وداعا فلم ادر بأي ذلك اخذ وائل. (مسألة): رجل ودع البيت فباع واشترى ونام في حائط حتى
(1)
اوسعت؟ قال: لا بأس عليه وان نام دون ذلك واشترى او باع فعليه
ان يرجع يودع فان لم يفعل وخرج فعليه دم
قال غيره: الى مسجد الجن فلا بأس عليه بذلك (مسألة): رجل ودع البيت فلما فرغ من وداعه اقاموا الصلاة
فصلى معهم
؟ قال: فسد وداعه ويرجع يودع وان خرج ولم يودع فعليه
دم. وقال بعض الفقهاء: صلاة الفريضة لا تنقض الوداع وبه نأخذ (مسألة): ومن ودع البيت ثم امر من يشتري له حاجته؟
فلا شيء عليه اذا مضى متوجها.
(مسألة): قلت: طواف الوداع من اين رأيته واجبا؟ قال:
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من خرج من مكة فليكن آخر عهده طوافا
بالبيت الا انه رخص للحائض اذا عجلت
(مسألة)
وكان الربيع يقول: اذا كانت الحائض والمريض
لا يقدران على الوداع اذا زارا البيت فلا بأس عليهما ان لا يودعا، وان كانا لم يزورا البيت من منى، فلا ينظران حتى يطوفا. وعلى
(1) هكذا في النسخة المحققه
- {^-