بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٥٧

الباب الثامن عشر في المجاورة للبيت

عن الشعبي انه كره المجاورة بالبيت وقال: وكتب بذلك رسول الله الى خزاعة. وفي حديث آخر عن الشعبي انه قال: ما جاور احد من اصحاب رسول الله» ولا فقيه. عن الحسن انه كره ان يجاور الرجل بمكة شرفها الله تعالى الا حاجا

او معتمرا.

عن ابراهيم قال: كان الاختلاف احب اليهم من الجوار عن عطاء انه قال: انما كان الجوار حينما كانت الفتن. (مسألة): ومن اقام بمكة ثم نوى الخروج. وقد كان نوى الحج؟ فلا شيء عليه واحب ان يتم ما نوى فهو افضل. (مسألة): ولا تنازع بين اهل العلم ان من دخل مكة في الحج او عمرة متطوعا ان عليه تمام ذلك؛ قال غيره: وكذلك الفريضة والفريضة أكد والله اعلم.

•

(مسألة): من غير الكتاب من كتب اهل المغرب هل الاقامة في مكة

- OV -