بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٥٦

ولا يأمر بشراء فانه ان امر فقد اشترى حتى يخرج من حدود مكة شرفها

الله ولا ينام. واما سليمان بن سعيد فقال عن ابي صفرة: لو ان رجلا ركب في

محمله من باب الصفا، ثم نام فيه وهو خارج ونعس ما كان عليه

•

بأس. فقال ابوزياد: هذه مسألة لم اعلم اني سمعتها، واعجبته (مسألة): بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اذا اراد احدكم ان

يرجع الى اهله فليجعل آخر عهده طوافا بالبيت سبوعا ويودعه ولا يطلبن بعد الوداع حاجة ولا يشتر شيئا بعد الوداع فان فعل

(1)

فعليه ان يودع مرة اخرى. فان لم يودع فعليه دم يهرقه وليس لمن اراد الخروج من مكة من حاج او غيره ان يخرج حتى يكون آخر عهده بالبيت. لما روي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينفر

احدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت

(1) هكذا في النسخة المحققه

- 56 -