الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٥٩الباب التاسع عشر
في الكراء في الحج وفي حبس الجمال على المكري من كتاب الاشراف
واختلفوا في حبس كراء المرأة الحائض فكان مالك يقول: يحبس عليها كريها الى اقصى ما يحبسها الدم، ثم تستظهر بثلاث. وقال الشافعي: ليس على جمالها ان يحبس عليها، ويقال له: احمل مكانها مثلها. وقال ابوبكر: قول الشافعي صحيح. قال ابوبكر: واختلفوا في المعتمر الخارج الى التنعيم يودع فقال مالك والشافعي: ليس عليه وداع. وقال الثوري: انه لم
يودع
قال ابوبكر: لادم عليه. وليس عليه ان يودع، اذا خرج الى قرب الحرم. قال ابوسعيد - رحمه الله -: معي انه يخرج في قول اصحابنا، ان جمال الحائض يحبس اذا ثبت عليها (نسخة) عليه الكراء في حملها، وليس له ان يخرج ويدعها، لان تركه لها مما يضر بها، ولان هذا مما لا يتعرى
- 09 -
٦٬١١١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.