بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٦٠

ان ثبت معناه في شرطها ولو لم يشترطه، ولان ذلك معروف في

النساء.

وفي تركها الطواف للزيارة معنى فساد حجها والضرر عليها ولا اعلم في قولهم يخرج عندي ان له تركها والخروج عنها وان كان ذلك في دخول الضرر عليه اذا خرج اهل بلده وتركوه وخاصة في ايام الفساد.

6

،

وقد يحلو في نفسي اذا وجب هذا الضرر عليها، ان تركها والضرر

•

لها عليه ان حبس قيل له ان شاء فلا كراء له فيها قد حملها لان الامر قد جاء من قبل الله والعذر لها. اذا ثبت حبسها لما يلزمها، وان شاء فليقعد معها

حتى يحمله ويكون له الكراء كله اذا كان الكراء كله صفقة واما ان يحمل غيرها بالكراء ويكون عليها تمام الكراء كما حكي عن

(1)

الشافعي فقد يخرج ذلك في معنى هذا في غير معنى الحج، لانها قاعدة خاصة ولا شيء يوجب ذلك عليها جميعا، ولا لمعناهما

قعودا لها هي

نسخة بمعناهما جميعا

وليس ما عرض لها خاصة بمزيل عنها حكم ما وجب عليها من

الكراء كله

وان شاءت تحمل مكانها للعذر الذي لها، وان شاءت تؤدي الكراء كله حتى على حسب ان هذا المعنى يخرج في معاني الاكرية الا ما قيل في حبسه عليها لما عرض لها

(1) هكذا في النسخة المحققة.