الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٧٤وممن كان يرى انها واجبة طاووس، ومجاهد، والحسن
،
وابن
سيرين، والشعبي وسعيد بن جبير، وابو بردة، ومسروق،
،
وعبدالله بن مسعود، والشافعي، واحمد، واسحاق، وابو عبيدة.
قال الثوري: سمعنا انها واجبة
وقال زيد بن ثابت: صلاتان حضرتاك بأيهما بدأت. وكان يقول:
العمرة سنة، ولا نعلم ان احدا رخص في تركها وقال النخعي: انها سنة وقال اصحاب الرأي: ليست بواجبة، وبه قال ابوثور. قال ابو سعيد: معي انه يخرج في قول اصحابنا نحو هذا من ثبوت وجوب العمرة
فبعض يقول: فريضة، وبعض يقول: سنة، وبعض يقول:
ليست بواجبة
وانما معنى قوله الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة الله (1) اذا دخل
فيهما، وما لم يدخل في العمرة، فليس بواجبة
(1) جزء الآية 196 من سورة البقرة
- VE-
•
٦٬١٢٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.