بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٧٤

وممن كان يرى انها واجبة طاووس، ومجاهد، والحسن

،

وابن

سيرين، والشعبي وسعيد بن جبير، وابو بردة، ومسروق،

،

وعبدالله بن مسعود، والشافعي، واحمد، واسحاق، وابو عبيدة.

قال الثوري: سمعنا انها واجبة

وقال زيد بن ثابت: صلاتان حضرتاك بأيهما بدأت. وكان يقول:

العمرة سنة، ولا نعلم ان احدا رخص في تركها وقال النخعي: انها سنة وقال اصحاب الرأي: ليست بواجبة، وبه قال ابوثور. قال ابو سعيد: معي انه يخرج في قول اصحابنا نحو هذا من ثبوت وجوب العمرة

فبعض يقول: فريضة، وبعض يقول: سنة، وبعض يقول:

ليست بواجبة

وانما معنى قوله الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة الله (1) اذا دخل

فيهما، وما لم يدخل في العمرة، فليس بواجبة

(1) جزء الآية 196 من سورة البقرة

- VE-

•