الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٧٥الباب الثالث والعشرون ذكر العمرة في السنة مرارا من كتاب الاشراف
قال ابوبكر: واختلفوا في العمرة في السنة مرارا عمر، وابن
(1)
عباس، وعائشة، وعلي بن ابي طالب، وانس وقال عكرمة: يعتمر
ما امكنه الموسر. وقال عطاء: ان شاء اعتمر في كل شهر مرتين قال مالك: اذا ذهب ايام التشريق، فاعتمر ما شئت وممن يرى لا يعتمر في السنة الا مرة، الحسن البصري وقال ابن سيرين: تكره العمرة في السنة مرتين
وقال النخعي: ما كانوا يعتمرون في السنة الا مرة قال ابوبكر: اعتمرت عائشة بعلم النبي «» في الشهر مرتين،
فلا معنى للمنع من العمرة لانه خير. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما»
قال ابو سعيد: معي
انه يخرج في قول اصحابنا، انه انما في السنة
عمرة واحدة، وحجة واحدة، ولم اعلم في قولهم تصريحا بغير هذا
،
(1) هكذا في النسخة المحققة
- Vo -
٦٬١٢٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.