بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٧٥

الباب الثالث والعشرون ذكر العمرة في السنة مرارا من كتاب الاشراف

قال ابوبكر: واختلفوا في العمرة في السنة مرارا عمر، وابن

(1)

عباس، وعائشة، وعلي بن ابي طالب، وانس وقال عكرمة: يعتمر

ما امكنه الموسر. وقال عطاء: ان شاء اعتمر في كل شهر مرتين قال مالك: اذا ذهب ايام التشريق، فاعتمر ما شئت وممن يرى لا يعتمر في السنة الا مرة، الحسن البصري وقال ابن سيرين: تكره العمرة في السنة مرتين

وقال النخعي: ما كانوا يعتمرون في السنة الا مرة قال ابوبكر: اعتمرت عائشة بعلم النبي «» في الشهر مرتين،

فلا معنى للمنع من العمرة لانه خير. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما»

قال ابو سعيد: معي

انه يخرج في قول اصحابنا، انه انما في السنة

عمرة واحدة، وحجة واحدة، ولم اعلم في قولهم تصريحا بغير هذا

،

(1) هكذا في النسخة المحققة

- Vo -