بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٧٧

التلبية

الباب الرابع والعشرون ذكر الوقت الذي يقطع فيه المعتمر التلبية من كتاب الاشراف

قال ابوبكر: واختلفوا في الوقت الذي يقطع فيه المعتمر

فقالت طائفة: اذا افتتح الطواف، هذا قول ابن عباس، وعطاء، وميمون وطاووس والنخعي، والثوري والشافعي، واحمد، واسحاق، وابوثور، واصحاب الرأي.

وقال ابن عمر، وعروة، وابن الزبير: يقطع المعتمر التلبية اذا

دخل الحرم

وبه قال الحسن البصري.

وقال ابن المسيب: يلبي المعتمر حتى يرى عروش مكة وروي عن ابن عمر. وكان مالك يقول: اذا اعتمر من المواقيت قطع التلبية، اذا انتهى الى الحرم

قال ابوبكر: وقد روينا عن النبي (صلى الله عليه وسلم) انه كان يلبي في العمرة

- VV -