الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٧٧التلبية
الباب الرابع والعشرون ذكر الوقت الذي يقطع فيه المعتمر التلبية من كتاب الاشراف
قال ابوبكر: واختلفوا في الوقت الذي يقطع فيه المعتمر
فقالت طائفة: اذا افتتح الطواف، هذا قول ابن عباس، وعطاء، وميمون وطاووس والنخعي، والثوري والشافعي، واحمد، واسحاق، وابوثور، واصحاب الرأي.
وقال ابن عمر، وعروة، وابن الزبير: يقطع المعتمر التلبية اذا
دخل الحرم
وبه قال الحسن البصري.
وقال ابن المسيب: يلبي المعتمر حتى يرى عروش مكة وروي عن ابن عمر. وكان مالك يقول: اذا اعتمر من المواقيت قطع التلبية، اذا انتهى الى الحرم
قال ابوبكر: وقد روينا عن النبي (صلى الله عليه وسلم) انه كان يلبي في العمرة
- VV -
٦٬١٢٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.