بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٧٦

ولا اجد مانعا يمنع العمرة ولا ابطالها، في كل وقت من السنة، وليس

(1)

لها وقت محدود. الا انه لا يدخل على الحج، ما دام ايام الحج فمعنى

الحج العمرة ممنوع، فاذا انقضت ايام الحج فلا اجد مانعا يمنع العمرة، لانها فضل، ولانه ليس لها حد محدود في وقت معروف، الا انه ان كانت واجبة، فالواجب منها مرة، مثل الحج. وسائر ذلك

فضيلة

•

(1) هكذا في النسخة المحققة

- 76 -