الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٧٩الباب الخامس والعشرون ذكر الاحرام بعمرة من كتاب الاشراف
قال ابوبكر: اجمع اهل العلم على ان من احرم بعمرة خارجا من الحرم ان الاحرام لازم له
واختلفوا فيمن احرم بعمرة من مكة فقال بعضهم: يخرج من الحرم فيلبي بها خارجا من الحرم ثم يرجع الى البيت فيطوف ويسعى ولا شيء عليه. فان لم يخرج حتى يطوف ويسعى ويحل، ففيها قولان احدهما: ان عليه دما لترك الميقات. وعمرته تامة هذا قول ابي ثور واصحاب الرأي وهو احد قول الشافعي. والقول الثاني: انه ان لم يخرج وطاف وسعى ان ذلك لا يجزيه حتى يخرج من الحرم ثم يطوف ويسعى ويقصر او يحلق ولا شيء عليه. ولو كان حلق واهراق دما. عطاء هذا احد قول الشافعي، وهو اشبههما. وحكى الثوري عن انه قال فيمن اهل بعمرة من مكة: لا شيء عليه
•
قال سفيان: ونحن نقول: اذا اهل بها لزمته ويخرج الى الميقات قال ابوبكر: يخرج الى الحل، وان لم يفعل وطاف وسعي، اجزاه
- VA -