بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٨٧

فله ان يجعلها عمرة، ويحل ثم يرجع يحرم بالحج من حينه. وكذلك بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم» امر اصحابه وقد اهلوا بالحج ان يجعلوها عمرة، وكذلك ان دخل في غير اشهر الحج، فله ان يجعلها

عمرة.

(مسألة): ومن دخل مكة في غير اشهر الحج محرما بعمرة، فلبث ما شاء الله بمكة، ثم رأى الناس يحرمون من مسجد عائشة في اشهر الحج، وظن ان ذلك من رأي المسلمين؛ فان المتعة لا تلزمه وليس ذلك عمرة، فان اخبروه انه لا ينبغي ان يعتمر وأتم واراد ان يرفضها، فليس له ذلك، وقد وجب عليه الاحرام فليطف ويركع ويسعى ويحل؛ فان جامع وحلق رأسه، واتى في هذه العمرة ما لا ينبغي للمحرم ان يفعله لزمه الجزاء. وان جامع؟ فسد عليه وعليه عمرة مكانها من حيث احرم، والله اعلم ويمسك المحرم بالعمرة عن التلبية، اذا دخل المسجد الحرام، ونظر الى البيت ولبى، حتى يصل البيت، لم يضره ذلك (مسألة): ومن اهل بحجة، ثم فاته الحج فليهل بعمرة،

وعليه الحج من قابل

•

•

(مسألة): ومن اهل بحجة، ثم فاته الحج فليهل بعمرة، وان لم يدرك الحج، فأقام الى السنة، فأحل من احرامه فله ان يجامع امرأته، ولا شيء عليه. فان لم يكن حج، فعليه الحج والعمرة.

- AY -