بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٨٦

(مسألة): ومن دخل متمتعا، وطاف وسعى ثم اصاب من

اهله قبل ان يحل؟ قال ابو محمد: تفسد عليه عمرته، ويرجع الى

الميقات، وعليه دم.

•

وروي عن ابي المؤثر: انه يلزمه بدنة

(مسألة): وان دخل مكة محرما بعمرة، فأقام على احرامه ولم يطف

بعمرته حتى اهل بالحج يوم التروية، وخرج الى عرفات فقد اساء المتعة، ويجزيه طواف الزيارة لحجه وعمرته

ولا شيء عليه الا

دم

(مسألة): ومن دخل بعمرة احل من عمرته الى ان

يحرم بالحج.

يرجع

(مسألة): ومن شاء افرد الاحرام، ومن شاء قرن الحج بالعمرة والمستحب الافراد ولفضل الثواب في ذلك، لان الاعمال كلما

کثرت كثر ثوابها

صلا الله

وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وسلم) انه امر من دخل بحجة ان ينقلها الى

العمرة.

واختلف في الوقت الذي امرهم بذلك فيه فقال بعضهم: انه كان في غير اشهر الحج وعلى هذا القول اكثرهم

وقال آخرون منهم: لم يرد الخبر بوقت معلوم، واذا ورد الخبر بوجوب عمل في غير وقت محضور، فالواجب اجراؤه على عمومه، والمدعي تخصيصه، عليه اقامة الدليل

(مسألة): وقيل من دخل مكة، فأهل بالحج في اشهر الحج

-19 -