بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٩٠

قوله: سواء العاكف فيه والباد) (1) قال مكة واهلها، وغيرهم فيها سواء في منازلهم.

وكتب اليهم عمر: لا تجعلوا لدوركم ابوابا تغلقونها دون الناس وكان الناس ينزلون في دورهم ليسوا احق بها ممن يأتي مكة، ففشى فيهم السرق، فسألوه ان يجعلوا ابوابا؟ قال نعم وضمنهم متاع الحاج. واظن هذه المسألة من كتب قومنا.

العقبة

فصل

عن ابن عباس انه قال: تقطع التلبية في الحج من جمرة

عطاء عن ابن عمر: انه كان يقطع التلبية في الحج والعمرة، عن اذا دخل الحرم

عن ابراهيم: انه يقطع التلبية عند اول حصاة به جمرة العقبة يرمي يوم النحر

وفي حديث آخر قال: لم يزل رسول الله» يلبي حتى رمى جمرة العقبة، تم قطع التلبية وفي بعض الرأي: انه يقطع التلبية منذ صلاة الصبح يوم عرفة

وفي قول آخر: انه يقطع التلبية مذ يحصل له الوقوف، وافاض من عرفات

وفي قول آخر: انه يقطع التلبية من طلوع الفجر يوم النحر.

(1) جزء الآية 25 من سورة الحج.