بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٩١

واختلف في المحرم بالعمرة متى يقطع التلبية

فقال

من قال: اذا دخل الحرم، وهو قول ابن عمر

وقال من قال: اذا دخل مكة

وقال من قال: اذا نظر البيت.

وقال من قال: اذا مسح الحجر وهو قول ابن عباس

(مسألة)

طاووس

: في المتعة على من هي؟ وفي الحديث عن عن ابيه في قول الله تعالى: وذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد

الحرام كي (1)

قال: المتعة للناس لا لاهل مكة، وهي لمن لم يكن اهله في الحرم

دون المواقيت، فهو كأهل مكة لا يتمتع

وعن الزهري قال: من كان اهله على يوم او نحوه تمتع وقال من قال: اذا كان على مسيرة يوم وليلة

وقال من قال: اذا كان على حد ما يقصر فيه الصلاة.

(2)

قال غيره: هذا قول اصحابنا انه اذا خلف من فرسخين من مكة

،

حيث يكون مسافرا يقصر الصلاة، فهو عليه المتعة كذلك جاء الاثر عن ابي المؤثر ومحمد بن الحسن من اهل عمان وعن المعتمر المكي يمر بالميقات في اشهر الحج فيتمتع منه، قال ليس له يتمتع، قال الله تعالى: لمن لم يكن اهله حاضري المسجد

الحرام (2)

(1) جزء الآية 196 من سورة البقرة (2) هكذا في النسخة المحققة

(3) جزء الآية 196 من سورة البقرة

-41 -