بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٩٦

(مسألة): وفي حديث آخر: عن عطاء قال: من اعتمر في

اشهر الحج، وساق هديا، فنحر هديه وحلق رأسه، ثم احل، ثم

بدا له ان يحج يقول: من عامه ذلك او في حجه ذلك فعليه هدي آخر لأنها متعة وعن عطاء في حديث آخر: انه من دخل في العشر فليحج

ومن غيره قال: وقد قيل ما لم يحرم بالحج، فله ان حجة الفريضة

يکن قارنا، وكان قد حج

يرجع

اذا

لم

وعن سعيد بن جبير: فيمن اعتمر في اشهر الحج، ثم اراد ان

يرجع الى اهله ولا يحج. قال: لا خير فيه ولا يحل لرجل سواه

وعن

•

عطاء قال: من قدم معتمرا، وقد ساق هديا، فان اراد

فلينحر هديه، ثم ليرجع، فان شاء فليمكن حتى يحج

وعن

ولم يحج.

•

عطاء قال: اعتمر نبي الله (صلى الله عليه وسلم) في اشهر الحج، ثم رجع

وعن عطاء في حديث آخر قال: المعتمر ان ساق معه هديا، فلا

يحل من عمرته حتى ينحر هديه، ويحلق رأسه، ويقصر وعن ابراهيم قال: اذا ساق المتمتع هديا، فقدم مكة، فليطف بالبيت والصفا والمروة، ولم يحل منه شيء حتى ينحر. وفي حديث آخر عن مجاهد عن ابن عمر قال: الصيام احب الي

من الشاة، يعني ابن عباس، ما استيسر من الهدي شاة. وقال من قال: ما استيسر من الهدي من الازواج الثمانية من