الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٩٦(مسألة): وفي حديث آخر: عن عطاء قال: من اعتمر في
اشهر الحج، وساق هديا، فنحر هديه وحلق رأسه، ثم احل، ثم
بدا له ان يحج يقول: من عامه ذلك او في حجه ذلك فعليه هدي آخر لأنها متعة وعن عطاء في حديث آخر: انه من دخل في العشر فليحج
ومن غيره قال: وقد قيل ما لم يحرم بالحج، فله ان حجة الفريضة
يکن قارنا، وكان قد حج
يرجع
اذا
لم
وعن سعيد بن جبير: فيمن اعتمر في اشهر الحج، ثم اراد ان
يرجع الى اهله ولا يحج. قال: لا خير فيه ولا يحل لرجل سواه
وعن
•
عطاء قال: من قدم معتمرا، وقد ساق هديا، فان اراد
فلينحر هديه، ثم ليرجع، فان شاء فليمكن حتى يحج
وعن
ولم يحج.
•
عطاء قال: اعتمر نبي الله (صلى الله عليه وسلم) في اشهر الحج، ثم رجع
وعن عطاء في حديث آخر قال: المعتمر ان ساق معه هديا، فلا
يحل من عمرته حتى ينحر هديه، ويحلق رأسه، ويقصر وعن ابراهيم قال: اذا ساق المتمتع هديا، فقدم مكة، فليطف بالبيت والصفا والمروة، ولم يحل منه شيء حتى ينحر. وفي حديث آخر عن مجاهد عن ابن عمر قال: الصيام احب الي
من الشاة، يعني ابن عباس، ما استيسر من الهدي شاة. وقال من قال: ما استيسر من الهدي من الازواج الثمانية من