بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٩٥

قال: كان عطاء يقول: يخرج الى الميقات فيحرم، قلت: فان كان حج عن نفسه ثم اراد ان يعتمر؟ قال: يخرج من الحرم ثم

يحرم

قال اسحاق: فقلت له: كيف؟ قال: هذا في هذا الوجه؛ وقال ذلك في هذا الوجه، وقال انه اذا حج عن الرجل ثم اراد ان يعتمر نفسه، فكأنما دخل مكة بغير احرام.

بعد ذلك

عن

(مسألة): رجل قدم بعمرة، فطاف وسعى، ثم فصل من عمرته ثم جامع امرأته، ثم وجد بثوبه احتلاما؟ قال يغتسل لاحتلامه، ويطوف ويسعى، وعليه دم الجماعه امرأته. وذلك حين

طاف.

وقال آخرون: يرجع الى الميقات، فيعتمر منه وعليه دم. والقول الآخر احب الي.

(مسألة): عن سعيد بن المسيب قال: خرجنا حجاجا عند عثمان بن عفان، فلما كنا بذي الحليفة، خطبنا عثمان، فحمد الله

واثنى عليه ثم قال: يا ايها الناس، ان الله جعل هذه الاشهر اشهر

الحج

، وليست بأشهر العمرة، ولا الفينا احدا اعتمر فيها منهم

•

قال: فقال له علي بن ابي طالب: وكان اسفل منه الا تتقي الله؟ تنهى الناس عن شيء صنعه رسول الله (»؟ فقال له: دعنا. فقال له علي: والله لا ادعك مني، ولا ادع كتاب الله وسنة

منك

رسول الله (صلى الله عليه وسلم)

-90 -