بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٩٩

قال غيره: قد قيل هذا فيما يوجد

وقال من قال: اذا طلع الفجر يوم النحر

عرفة

وقال من قال في بعض الرأي انه يقطع التلبية منذ صلاة الصبح يوم

وقال من قال: ان فيها قولا آخر، انه يقطع التلبية منذ يحصل له الوقوف، وافاض من عرفات.

•

وقال من قال في بعض الحديث: انه لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم» يلبي حتى رمى جمرة العقبة، ثم قطع.

(مسألة): قال: قيل لسعيد بن جبير فان الشعبي قال: ان العمرة ليست بواجبة قال: كذب الشعبي، ان الله عز وجل يقول: فأتموا الحج والعمرة لله وفي الحديث عن ابن عمر، ان:

العمرة واجبة. وعن ابن عباس - رحمه الله ـ ان العمرة واجبة

كوجوب الحج.

وعن

عطاء مثله قال: وتجري عليها المتعة

وكذلك عن ابن عمر: تجري عليها المتعة، والمتعة ان تدخل بحجة، ثم تمتع بذبح، فذلك يجزيه في قولهم عن العمرة، ولو لم يحرم بالعمرة

وعن الحسن وابن سيرين: ان العمرة واجبة.

وعن ابراهيم ان العمرة واجبة، وهي سنة وليست بفريضة وعن النخعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» «الحج جهاد والعمرة

99 -