الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٩٩قال غيره: قد قيل هذا فيما يوجد
وقال من قال: اذا طلع الفجر يوم النحر
عرفة
وقال من قال في بعض الرأي انه يقطع التلبية منذ صلاة الصبح يوم
وقال من قال: ان فيها قولا آخر، انه يقطع التلبية منذ يحصل له الوقوف، وافاض من عرفات.
•
وقال من قال في بعض الحديث: انه لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم» يلبي حتى رمى جمرة العقبة، ثم قطع.
(مسألة): قال: قيل لسعيد بن جبير فان الشعبي قال: ان العمرة ليست بواجبة قال: كذب الشعبي، ان الله عز وجل يقول: فأتموا الحج والعمرة لله وفي الحديث عن ابن عمر، ان:
العمرة واجبة. وعن ابن عباس - رحمه الله ـ ان العمرة واجبة
كوجوب الحج.
وعن
عطاء مثله قال: وتجري عليها المتعة
وكذلك عن ابن عمر: تجري عليها المتعة، والمتعة ان تدخل بحجة، ثم تمتع بذبح، فذلك يجزيه في قولهم عن العمرة، ولو لم يحرم بالعمرة
وعن الحسن وابن سيرين: ان العمرة واجبة.
وعن ابراهيم ان العمرة واجبة، وهي سنة وليست بفريضة وعن النخعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» «الحج جهاد والعمرة
99 -