بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٠٠

تطوع».

وقال غيرهم: وليست بواجبة كما قال الشعبي: انها ليست بواجبه، ورفع هذا القول فيما بلغنا عن محمد بن محبوب ـ رحمه الله -

وقال محمد بن محبوب - رحمه الله ـ لا اقول ان من تركها كفر وقال محمد بن محبوب - رحمه الله - ولكن احب له ان يعتمر لان الله عز وجل يقول: واتموا الحج والعمرة لله وقال محمد بن محبوب: لا اقول انها فريضة كالحج، يعني

العمرة

وهي

(مسألة): ومنه عن بعض الفقهاء قال: اتقوا الحج الاصغر العمرة، وسئل بعض اهل العلم عن رجل اعتمر قبل ان يحج؟

قال: صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت. (مسألة): ومن غيره: وقد اختلف فيمن اعتمر في شهر

الحج، ثم رجع الى اهله ثم حج من عامه ذلك؟ من قال: عليه الهدي. وهو قول جابر بن زيد رحمه الله فيما

فقال

يوجد

•

وقال من قال: عليه الهدي .. وان لم يحج، وهو قول طاووس فيما

يوجد

وقال من

قال: لا هدي عليه ولو لم يحج

•

وروي ذلك عن قتادة، يرفعه عن سعيد بن المسيب، عن

الصحابة.