الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١١٧الحج
الباب الحادي والثلاثون في الهدي والمتعة ونحوه
وقيل: ان المتعة يجب فيها الذبح على من تمتع بالعمرة الى، وكان غنيا في وطنه، ولو لم يكن معه في سفره ما يكفيه في سفره ذلك، ويحتال ويذبح اذا كان في الاصل شيء، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج، وسبعة اذا رجع الى وطنه، تلك عشرة كاملة وذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام، وهم اهل مكة شرفها
الله تعالى، ليس عليهم هدي في عمرة. ومن لم يصم الثلاثة ايام
،
فلا بد ان يذبح وان كان معسرا فمن لم يجد، فليبعث بثمن شاة من
قابل تذبح عنه بمنى قال غيره: قد قيل: اذا كان فقيرا في سفره، ليس معه ما يقوته في سفره، ويخاف النقصان، فهذا غير واجد، ويجوز له الصوم، ولو كان غنيا في وطنه، وقيل: ان لم يصم ولم يجد الذبح، فليهد شاتين، ودما للمتعة، ودما للحلق، قبل ان يذبح او يصوم.
قال غيره: قد قيل هذا
- 117 -
٦٬١٦٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.