بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١١٨

وقال

من قال:

دم

واحد

وقال من قال: عليه صيام ثلاثة ايام، وسبعة ايام.

عشرة.

6

فذلك

وقال من قال: يطعم ثلاثة مساكين، لكل مسكين نصف صاع

حنطة

، او ليصم سبعة ايام بعد، يوجد هذا عند عطاء. (مسألة): قال الحسن: لا يصوم المتمتع الايام الثلاثة، الا

في العشر ما بينه وبين عرفة متوالية

وقال مجاهد وطاووس: يصومهن ان شاء في شوال، وان شاء في ذي القعدة، وان شاء في العشر.

وكان عطاء يقول: لا يصوم المتمتع الايام السبعة الا في اهله وان

طال في سفره ومقامه

وقال الحسن: يصومهن ان شاء في الطريق وان اقام بمكة صامهن

ان اراد المقام بمكة

(مسألة): ومن خرج متمتعا ومرج؟

فلينحر هديه حيث جلس.

(مسألة): والمتمتع الذي يلذ بالدنيا، والمحرم الذي لا يلذ

بالشهوات من النساء والصيد والطيب

(مسألة): وان اتيت جمرة العقبة، فأرمها من المسيل، ولا

تعل على العقبة التي على يمينك، ولا تقف عندها اذا رميتها فاذا فرغت من رميها فارجع من حيث شئت الى رحلك، ثم اذبح متعتك، ثم

- 11 A-