بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٢٤

كم يبلغ ثمن الحنطة من مسكين

فاذا علمت ذلك، فصم لكل اطعام مسكين يوما.

وقال هاشم: ما احسن ما قال!

قال ابو محمد رحمه الله: فاذا وجب على الرجل دم في الحج، فلم يجد ضأنا ولا معزا، فانه يقوم الدم ايضا، ثم ينظر كم يكون عليه دراهم، ثم ينظر ايضا كم يكون لتلك الدراهم حب بر، فيصوم بعد ذلك لكل نصف صاع يوما. فان قدر على شراء ذلك اشتراه بالثمن الذي قوم به الشاة، ويتصدق به، فان لم يجد صام لكل نصف صاع

يوما.

قال: وذكروا ان رجلا في الطواف ينادي معاشر الفقهاء،

ما تقولون في رجل عليه دم، ولم يمكنه الدم؟

فقال له الربيع: اليَّ ياصاحب المسألة، فجاء اليه فقال له: اذهب الى الجلابة، فاستم شاة، لا شططا في الثمن ولا دون، ثم اذهب الى الحناطة، فانظر قيمة الشاة من الدراهم كم يقع لها من الحنطة؟ فصم لكل نصف صاع يوما.

(مسألة): في صفة الطواف: وقيل: اركان الطواف بالبيت اربعة اركان فأول ما يبدأ منه الطواف وهو اول ركن الحجر، ثم الركن اليماني وهو ركن العراق خلف الباب، ثم الركن الثالث وهو الشامي وهو خلف الميزاب، ثم الركن الرابع وهو الذي يقال له الركن اليماني. ويستحب للطائف بالبيت، اذا وقف عند ركن الحجر وهو

- IYE -