بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٢٣

التشريق، فعليه ان يهدي، فان لم يجد حتى نفر الناس النفر الاول،

فعليه الصيام. (مسألة): عن ابي علي الحسن بن احمد: وما تقول فيمن تمتع بالعمرة؟ ما حد ما يلزمه النسك وما حد ما لا يلزمه ويجزيه الصيام؟ وان كان لا يجزي يجد بمكة وهو واجد ببلده، اعليه ان يقترض ان وجد من يقرضه ولا يجزى عنه الصوم ام لا؟ فان كان فقيرا اجزاء الصوم، وان كان غنيا لم يجزه الصوم، وان وجد من يقرضه اقترض، وان لم يجد من يقرضه صام، كما قال الله عز وجل، وله ان يذبح متى قدر على ذلك، وينفذ ذلك ليذبح عنه اذا كان غنيا في بلده، والله

اعلم

(مسألة): واذا صام الفقير ثلاثة ايام ولزمه كفارة شاة ولم يجد

ما يبعث به من قابل؟

فلينظر ثمن الشاة كم درهما، فيقومه ثم ينظر الدراهم كم تبلغ من الطعام، ثم ينظر الطعام كم يبلغ من مسكين، ثم يصوم عن كل طعام مسكين يوما، ولكل مسكين نصف صاع.

(مسألة): قيل: ان رجلا رفع صوته في الموسم يسأل عن رجل اخطأ في نسكه فوجب عليه ان ينحر بدنة فلم يجد بدنة ولا شاة فلم يجبه احد حتى اجابه الربيع.

فقال: انت الجلابين، فاستم شاة رخيصة الثمن، فانظر كم تبلغ، ثم انت الحناطين، فانظر كم يبلغ ثمنها من الحنطة، ثم انظر

- 123 -