بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٢٨

(مسألة): نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يطوف

رجل مع النساء، فرأى رجلا يطوف مع النساء فعلاه بالدرة، وقال له

الرجل: لئن كنت محسنا فقد ظلمتني، وان كنت مسيئا فما علمتني

فقال: اوما شهدت عرفة؟ قال: لا. قال: فاستقد، قال: لا. قال: فاعف. قال: ولا عفو

6

فانطلق عمر بن الخطاب - رحمه الله - وهو كئيب، فبات كذلك فلما اصبح خرج الى المسجد وقد عرفنا الكآبة في وجهه، فلما رآه الرجل قال: يا امير المؤمنين كأنك قد شق عليك الذي كان منك

امس؟ قال: اجل، قال: قد عفوت

(مسألة): وقيل: من دخل الطواف، فكبر حيال الركن

ثم لم يكبر حتى فرغ؟ فلا شيء عليه وان لم يكبر حيال الركن حتى دخل الطواف؟ فليرجع يكبر حيال الركن حتى يدخل الطواف، فليرجع يكبر حتى يرجع يستأنف طوافه

،

(مسألة):: ومن طاف في ثوب واحد متزرا به، فلا يجوز له

ذلك، وان كان قد احل وجامع فسد عليه. وان اشتمل به فطاف

(مسألة): ومن طاف خلف زمزم في ظلة المسجد من غير

فجائز وطوافه تام.

زحام؟ فانه يجزيه

ومن كتاب التاج او في ظلة المسجد لا يجزيه من غير زحام. وان طاف خلف حيطان المسجد فانه لا يجزيه

- 128 -