الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٢٩وقيل: من مر في الحجر في طوافه فعليه دم.
(مسألة): وان كان رجلان في الطواف حفظ احدهما تمام
الطواف ولم يحفظ الآخر فلا ينتفع به الذي لم يحفظ صاحبه. وعليه ان يبتدئ الطواف الا ان يكون قد وكله بذلك
وقيل: يجزيه ان كان ثقة
(مسألة): ومن طاف ولم ينو بطوافه فرضا ولا تطوعا؟ لم يجزه ذلك لما ثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) انه قال: «الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وكل عمل يعرى من النية فغير محتسب به لعامله
والطواف عمل فلا يجوز اثباته الا بقصد ونية وارادة، وبالله التوفيق (مسألة): قيل: دخل جابر بن زيد ـ رحمه الله ـ في المسجد الحرام، والناس وقوف، والبيت مهدوم، فقال: انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة، الذي حرمها وله كل شيء. فطاف، فلما رآه الناس
طاف
،
طافوا.
لفساد عمرته،
(مسألة): فان طاف لعمرته وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب يوم النحر وهو يعلم بجنابته واحل؟ فعليه دم وعليه حجة وعمرة مكان عمرته وان لم يكن علم بذلك؟ اجزاه دم لعمرته شاة، ولحجته بدنة، وعليه الاعادة ان كان بمكة شرفها الله تعالى وان كان قد اتى بلده واحل، وعلم انه فرط، وعلم انه على تلك الحال؟ فالبدنة عليه افضل من شاة. واما الربيع فكان يقول: علم ذلك بمكة، او ببلده، فعليه الحج من قابل. وعليه ما
أن
- 129 -