بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٣١

الباب الثالث والثلاثون في الطواف

وعن الزهري قال: كان ابن عباس - رحمه الله - يقول:

اجتنبوا البيت، فانه من طاف بالبيت حل. فعاب عليه ذلك الحسن بن علي وقال: لان تحلوا ثم تحرموا ثم تحلوا ثم تحرموا، خير من ان تجتنبوا البيت

وقال ابن عباس - رحمه الله -: من طاف بالبيت، فقد احل فليهل عن كل سبوعا، عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد (مسألة): من كتاب الاشراف قال ابوبكر: واختلفوا في

الطواف للمتمتع، وسعيه.

فقالت طائفة: يجزيه طواف واحد،

واحد وسعي

هذا قول ابن عباس، وعطا، وطاووس، ومجاهد، وسعيد بن

جبير، واحمد، واسحاق.

غير ان احمد

،

واسحاق، قالا: طوافان اجود

وكان ابن عمر اذا افرد العمرة في اشهر الحج، طاف لكل واحد

-

131 -