بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٣٢

طوافا، وسعى بين الصفا والمروة

وبه قال الشافعي وعامة علماء الامصار بالتفريق بين العلمين،

و افراد كل واحد منهما على الآخر، وبه نقول الا ان يكون مضت سنة

فسلم لها

(مسألة): قال ابوسعيد: معي ان المعتمر، اذا دخل مكة كان عليه طواف الدخول، والسعي بين الصفا والمروة، ويحل من احرامه، ثم ليس عليه طواف واجب بعد هذا، الا ان شاء تطوعا حتى يطوف طواف الصدر، للخروج لعرفة، وطواف الزيارة للحج ولا اعلم في معاني قولهم اختلافا، ان يلزم المتمتع طوافان، ولا يسقط عنه طواف العمرة لغير عذر، الا ان يطوف للحج الا انه ان فعل ذلك، فقد قيل ان عليه دما لتركه طواف العمرة، وادخال الحجة

عليها

- 132 -