بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٤٥

(مسألة): ومن حفظه باصابعه او بلسانه او بحصيات في يده

فلا بأس عليه بما فعل من ذلك، وليس الطواف بمنزلة الصلاة،

ينقض فيه ما ينقض الصلاة.

(مسألة): ولا يشرب في الطواف الماء، حتى يفرغ من

طوافه

- 120 -