الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٤٥(مسألة): ومن حفظه باصابعه او بلسانه او بحصيات في يده
فلا بأس عليه بما فعل من ذلك، وليس الطواف بمنزلة الصلاة،
ينقض فيه ما ينقض الصلاة.
(مسألة): ولا يشرب في الطواف الماء، حتى يفرغ من
طوافه
- 120 -
٦٬١٩٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.