بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٤٤

(مسألة): ولا يخرج الذي يطوف لحاجة، الا لشيء يعنيه له

فيه عذر من غائط او بول، فأما ان يخرج لحاجة او لجنازة، فلا يفعل في فريضة ولا نافلة حتى يتم طوافه والطائف بالبيت، ان انتقض وضوؤه او جاءه بول او غائط او رعاف، انصرف الى ذلك، ثم بنى على ما طاف

(مسألة): من خرج من الطواف لغير عذر انه يبتدئ

الطواف باجماع

•

(مسألة): ويكره الكلام في الطواف الا بذكر الله ومن تكلم بشيء فلا بأس عليه ما لم ينتقض به وضوؤه لان الطواف صلاة قد احل الله فيها الكلام

كذلك جاء عن ابن عباس: ويكره الاكل فيه والشرب ولو فعل

فاعل لم ينقض ذلك طوافه.

صلاة.

(مسألة): لا يجوز الطواف الا بطهارة من البدن والثياب لانه

(مسألة): قال ابو محمد: لا يجوز الطواف الا بستر العورة لانه صلاة لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): الطواف صلاة واحل الله فيها المقال ولا يجز الطواف بغير طهارة ومن طاف في ثوب لا يصلي فيه فهو مكروه

وعليه اعادة الطواف

(مسألة): ومن: ومن طاف في ثوب لا يصلي فيه؟ مكروه وعليه

اعادة الطواف.

-\ {{-