الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٤٧الباب السابع والثلاثون في ذكر الطهارة للطواف
من كتاب الاشراف
قال ابوبكر: ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وقد حاضت وهي محرمة: «اقضي ما يقضي الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت مع قوله في قصة صفية «احابستنا هي». ففي ذلك دليل، على ان الطواف بالبيت، لا يجوز الا طاهرا فمن
طاف بالبيت جنبا او على غير وضوء.
وكذلك اذا كانت المرأة حائضا أو نفساء فهي في معنى من لم يطف وهذا قول عامة اهل العلم، وخالف اصحاب الرأي في ذلك، فقالوا فيمن طاف يوم النحر وهو جنب، أو كانت امرأة فطافت يوم النحر وهي حائض، ثم رجعت الى الكوفة ولم تطف طواف الصدر، فان على الرجل والمرأة ان يعودا الى مكة باحرام جديد، حتى يطوفا طواف يوم النحر وعلى الرجل دم لتأخير ذلك
وعليه ان يطوف طواف الصدر فان لم يفعل، واقام بالكوفة
6
-
٦٬١٩٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.