بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٤٨

فليبعث دما، او قيمته، فليشتر هنالك جزورا او ينحر عنه، ويتصدق بلحمه، فيكون هذا الدم لطواف يوم النحر، وعليه شاة

لطواف الصدر، والحائض يجزيها من ذلك جزور، وتبعث به

وليس على المرأة دم لطواف الصدر الا لتأخير ذلك

قالوا: ولو ان قارنا، او متمتعا، او مفردا، طاف

يوم النحر وهو على غير وضوء، ولم يطف طوافا حتى يرجع الى اهله، ان عليه دمين، احدها لطوافه على غير وضوء. والآخر لطواف الصدر قال ابوبكر: فرض الله طواف الإفاضة في كتابه، فهو فريضة لا يجزئ

عنه غيره

واختلفوا فيمن انتقض وضوؤه في الطواف فقال احمد واسحاق: يخرج فيتوضأ، ثم يرجع فيبني.

وبه قال الشافعي غير انه قال: ان تطاول ذلك استأنف، وقال مالك: يخرج فيتوضأ، او يستأنف، وانما هو بمنزلة الصلاة المكتوبة

وقال في التطوع: ان اراد ان يتم طوافه، توضأ، وان شك ترك

وقال الحسن البصري: اذا رعف استأنف الطواف وقال عطاء: احب

الي ان يستقبل طوافه وقال النخعي: يبني

قال ابوسعيد - رحمه الله.

-

-

معي انه يخرج في قول اصحابنا، ان

الطواف بالبيت لا يجوز الا بالطهارة بمنزلة الصلاة، وانه من طاف على

غير وضوء كمن لم يطف ولا اعلم بينهم اختلافا في مثل هذا

ومعي

- 1 EA -